22/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 119/2017
- التاريخ
- 22/03/2017
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جرائم المواد 383 و386 و554 و582 و584 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على شتم المدعيين وضربهما سندا للمادة 184 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان المدعيين توجها من منطقتهما الى المنطقة المتواجد فيها المدعى عليهم، وجرى التضارب امام مكتب المدعى عليه، ما يدل على نية الجهة المدعية بالتعرض للمدعى عليه، ويثبت قيام حالة الخطر على المدعى عليه الاول من دون وجه حق، ومن دون ان يكون التعرض مثارا من قبله، وبذلك تكون شروط الدفاع المشروع متوافرة في الدعوى الراهنة. وحيث لجهة الادعاء بتوجيه السباب والشتائم للجهة المدعية من قبل المدعى عليهما، فانه بقي مجردا من اي اثبات.
مُستشهد به