الأحكام

15/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
86/2018
التاريخ
15/05/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
شمس الدين، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان المميزة لم تكن متواجدة في لبنان بخلاف ما ورد في وثيقة التبليغ، فيمسي تبلغها غير صحيح لعدم مطابقته نص المادة 400 اصول المحاكمات المدنية، وهي بذلك بمثابة غير المبلغة للقرار موضوع الطعن، ولم تسر مهلة الطعن بحقها، وان المادة 711 اصول المحاكمات المدنية اجازت التقدم بالطعن قبل التبلغ، فلا يجعل تمييزها مردودا شكلا.

كما رأت بان الاعتماد على القيود التي اثبتها القاضي العقاري لاحتساب مدة المطالبة بالشفعة، يتوافق مع ما توجبه المادة 35 من القرار 1926/186، مؤكدة بان القاضي العقاري الذي يشرف على عملية التحديد والتحرير فيتثبت من المحاضر ويرسلها الى التسجيل النهائي، يقوم مقام امين السجل العقاري، ويقوم التصديق على عقد البيع وتسجيله مقام التسجيل في السجل العقاري لناحية مفعوله، ويصح اعتباره منطلقا لحق الشفعة ولمهلة دعوى الشفعة. وانه باعمال نص المادة 35 المذكورة، لا يمكن الركون الى نص المادتين 204 فقرة 2 و229 ملكية عقارية اللتين لا تجدان محلا للتطبيق الا بعد انشاء الصحيفة العينية للعقار بعد تثبيت المحاضر، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الاول.

ورأت المحكمة ايضا بان المادة 249 ملكية عقارية اعتدت بالثمن المحدد في عقد البيع المسجل، فتكون استبعدت صراحة التحسين الاقتصادي، فيقتضي مع وضوح نص هذه المادة وعدم قابليتها للتأويل رد ما يدلى به خلافا. كذلك فان مسألة الاعتناء والاهتمام والتحسينات هي امور لا تراقبها محكمة التمييز لانها تدخل في الواقع، كما انها تندرج في مسائل الاثبات التي تخرج في مضمون ماديتها على رقابتها، ما يقتضي رد السبب التمييزي الثاني.

ورأت المحكمة كذلك عند عدم وجود تزاحم بين شفعاء، كما هو حال النزاع الراهن، فانه لا توجد امكانية لتطبيق المادتين 240 و245 ملكية عقارية، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة، وبالتالي رد التمييز برمته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها