الأحكام

03/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
235/2020
التاريخ
03/12/2020
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
سليمان، الحبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لعدم مخالفة المواد 15 و18 و20 من قانون القضاء العدلي رقم 150/83 والمادة 3 من اصول المحاكمات المدنية، بعد التثبت من ان تشكيل هيئة المحكمة يجد مرتكزه في مرسوم التشكيلات القضائية، اضافة الى ان القرار المشكو منه الصادر عن الرئيس الاول الاستئنافي ليس حكما قضائيا، وبالتالي لا يكون بكل الاحوال ثمة مخالفة للمادة 3 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على انه لا يجوز للقاضي ان يضع احكامه في صيغة الانظمة.

وردت المحكمة السبب الثالث لعدم مخالفة المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من توافر الشرط الشكلي الخاص حول وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.

وردت ايضا السبب الرابع لعدم مخالفة المادة 223 معطوفة على المادتين 176 و180 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان كلا من مبدأ شفهية المحاكمة وعلنيتها والوجاهية قد جرى احترامها.

كذلك ردت المحكمة السبب الخامس لعدم مخالفة المواد 8 و42 و46 و40 و47 و49 و51 و52 و58 و74 من قانون البلديات سندا الى الفقرة "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد ابطل التعقبات بحق المدعى عليهما المميز بوجههما، وبالتالي لم يكن لمحكمة الاستئناف امام هذه النتيجة التطرق الى شرعية القرارات البلدية المتذرع بها في الدعوى.

وردت المحكمة اخيرا السبب السادس لعدم الخطأ في تطبيق القانون، لان استئناف المميز بغياب استئناف النيابة العامة لا ينشر في هذه الحالة امام محكمة الاستئناف سوى الشق المدني للدعوى وتبعا لانبرام الشق الجزائي منها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها