14/11/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 32 /2014
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 32/2014
- التاريخ
- 14/11/2014
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى المجلس العدلي بتجريم المتهم بجناية المادة 2 من قانون 11/01/1958 معطوفة على المادة 2 منه بالجنايات المنصوص عليها في المادة 6 و7 من القانون 11/1/1958 وبالمادة 549 و549/201 قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 فقرة 4 و6 قانون العقوبات اذ ثبت اقدامه على التدخل في الجرائم التي ارتكبها تنظيم فتح الاسلام من حيث الاعمال الارهابية من تفجير وقتل وسلب بهدف اضعاف الدولة اللبنانية والحض على الاقتتال بين الطوائف والمذاهب التي ينتمي اليها اللبنانيون وإثارة النعرات المذهبية توصلا الى اشعال حرب اهلية بين اللبنانيين.
وقد استبعد المجلس تطبيق المادة 335 قانون العقوبات ويطبق بدلا عنها المادة 2 من القانون 11/1/1958 تبعا للمادة 181 فقرة 2 قانون العقوبات حيث الاولية لتطبيق النص الخاص.
كذلك قض المجلس بتبرئة المتهم من الجناية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون 11/1/1958 اذ لم يثبت توليه دورا قياديا في المشروع الاجرامي وكذلك تبرئته من جناية المادة 5 من القانون اذ لم يثبت حيازته لمواد متفجرة بقصد استعمال في المعارك ضد الجيش اللبناني.وقض المجلس بتبرئة المتهم من جنحة المادة 732 والمادة 733 قانون العقوبات اذ لم تبت إقدام المتهم قصدا على هدم وإتلاف ابنية او اكواخ او اجزاء منها مع علمه انها ملك للغير او على تخريب اشياء للغير.
وقضى بادانة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة اذ ثبت اقدامه بدون ترخيص على حيازة ونقل سلاح حربي وذخيرة.
كذلك قض بتبرئة المتهم من جنحتي المادة 73 والمادة 76 اسلحة اذ لم يثبت اقدامه على نقل او استعمال او حيازة متفجرات او اسلحة غير حربية.
ويستبعد المجلس تطبيق المواد 939 و271 و270 قانون العقوبات اذ تقتصر على تعريب قانوني وكذلك المواد 318 و317 و316 عقوبات كونها مشمولة باحكام مواد القانون رقم 11/1/1958 عملا بالمادة 181 قانون العقوبات
وقض بتبرئة المتهم من جرم المادة 916 لعدم ثبوت اقدامه على تمويل الاعمال الارهابية.
وقض المجلس بادغام العقوبات الاصلية سندا للمادة 205 قانون العقوبات اذ توفرت شروط اجتماع الجرائم المادي.
وقض المجلس العدلي بتبرئة المتهم الثاني من كل ما نسب اليه لعدم كفاية الدليل في ما خلا جنحة المادة 72 اسلحة اذ اعترف باقدامه على متابعة دورة تدريب على السلاح فيكون قد حاز ونقل سلاحا حربيا من دون ترخيص.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 72 اسلحة وذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 اسلحة وذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 76 اسلحة وذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 181 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 270 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 271 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 316 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 317 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 318 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 339 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 732 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 عقوبات قانون العقوبات