المادة 1
مادة 1: تصحح المادة السادسة من المرسوم رقم 5279 المؤرخ في 2 اذار سنة 1946 على الوجه الاتي: ................................ 10) مصلحة مراقبة النفقات المعقودة الباقي بدون تعديل
مرسوم رقم 16155 07/09/1949
مرسوم رقم 16155 تاريخ 07/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصحح المادة السادسة من المرسوم رقم 5279 المؤرخ في 2 اذار سنة 1946 على الوجه الاتي: ................................ 10) مصلحة مراقبة النفقات المعقودة الباقي بدون تعديل
مادة 2: تمارس هذه المصلحة الصلاحيات والاعمال التي كانت تمارسها مديرية الموازنة الملغاة بموجب المرسوم رقم 13609 المشار اليه اعلاه
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة