المادة 1
مادة 1: فصلت قرية الدورة من منطقة صلاحية محكمة القبيات الصلحية وألحقت بمنطقة صلاحية محكمة عكار - حلبا الصلحية
مرسوم رقم 16160 07/09/1949
مرسوم رقم 16160 تاريخ 07/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فصلت قرية الدورة من منطقة صلاحية محكمة القبيات الصلحية وألحقت بمنطقة صلاحية محكمة عكار - حلبا الصلحية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة