المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية برجا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: برجا, بعاصير, حارة بعاصير, الجيه, جدرة, ضهر المغارة, الدبية, البرجين, عين الحور, الشميس , الرميله.
مرسوم رقم 10807 30/12/1947
مرسوم رقم 10807 تاريخ 30/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في قرية برجا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: برجا, بعاصير, حارة بعاصير, الجيه, جدرة, ضهر المغارة, الدبية, البرجين, عين الحور, الشميس , الرميله.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة