المادة 1
في المادة الاولى: بدلا من سبعة كتبة... يقرأ: تسعة كتبة... الباقي بدون تعديل
مرسوم 30/12/1947
مرسوم تاريخ 30/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة الاولى: بدلا من سبعة كتبة... يقرأ: تسعة كتبة... الباقي بدون تعديل
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة