Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 30/12/1947

تصحيح للمرسوم 9745 تاريخ 22-8-1947

مرسوم تاريخ 30/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
30/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1948, ص. 11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 30/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المادة الاولى: بدلا من سبعة كتبة... يقرأ: تسعة كتبة... الباقي بدون تعديل

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947