المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية شملان Chemlan
مرسوم رقم 764 05/03/1959
مرسوم رقم 764 تاريخ 05/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية شملان Chemlan
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية شملان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة