Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 764 05/03/1959

احداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية شملان

مرسوم رقم 764 تاريخ 05/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
764
التاريخ
05/03/1959 (تطبع الجامعة اللبنانية 15/03/1959: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1959, ص. 170
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 764 تاريخ 05/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية شملان Chemlan

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية شملان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959