Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 746 05/03/1959

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع

مرسوم رقم 746 تاريخ 05/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 11/03/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
746
التاريخ
05/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 11, 11/03/1959, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 746 تاريخ 05/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 746 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين ابو الياس والنبع المجاور له وعلى عين الغبابيط الكائنة في منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - محافظة (جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959