Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 757 05/03/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك

مرسوم رقم 757 تاريخ 05/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 11/03/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
757
التاريخ
05/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 11, 11/03/1959, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 757 تاريخ 05/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار رقم 320 المادتين 23 و24 منه

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 757 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك الكائن في منطقة المنيه (محافظة لبنان الشمالي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959