Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 745 05/03/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين

مرسوم رقم 745 تاريخ 05/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 11/03/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
745
التاريخ
05/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 11, 11/03/1959, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 745 تاريخ 05/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار رقم 320 أحكام المادتين 23-24

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 745 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ابو الياس والنبع المجاور له وعلى عين الغبابيط الكائنة في منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959