Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 743 05/03/1959

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك ب

مرسوم رقم 743 تاريخ 05/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
743
التاريخ
05/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1959, ص. 167
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6907 تاريخ 24/06/1961 (the text)
مرسوم رقم 4444 تاريخ 15/06/1960 (the text)
مرسوم رقم 2178 تاريخ 21/09/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 743 تاريخ 05/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 18409 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1958

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959