المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 743 05/03/1959
مرسوم رقم 743 تاريخ 05/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 18409 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1958
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة