المادة 1
مادة 1: احدثت في ادارة الدرك ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1956 وظيفة موقتة لطبيب اسنان.
مرسوم رقم 11622 03/03/1956
مرسوم رقم 11622 تاريخ 03/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في ادارة الدرك ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1956 وظيفة موقتة لطبيب اسنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة