Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6229 02/12/1966

بانشاء مركز دائم للهاتف في شحيم

مرسوم رقم 6229 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6229
التاريخ
02/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 100, 15/12/1966, ص. 1933
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6229 تاريخ 02/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في شحيم

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966