المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة مهنية في زغرتا.
مرسوم رقم 6260 02/12/1966
مرسوم رقم 6260 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مدرسة مهنية في زغرتا.
مادة 2: تخصص لمدرسة زغرتا المهنية الارض ملك الدولة (ادارة التعمير) المستملكة بموجب المرسوم رقم 14853 تاريخ 18 كانون الاول 1963 الواقعة في منطقة عردات العقارية- قضاء زغرتا- وتسجل هذه العقارات باسم وزارة التربية الوطنيةمديرية التعليم المهني- والتقني.
مادة 3: تقتطع, من الاعتمادات المخصصة للتعليم المهني بموجب القانون رقم 61/65 الصادر بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1965 المتعلق بتخصيص مبالغ مجموعها 272 مليون ليرة لبنانية لمشاريع انشائية, المبالغ اللازمة لانشاء وتجهيز مدرسة زغرتا المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد اخذ موافقة المصلحة الوطنية للتعمير على مضمون المادة الثانية منه.
سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة