Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6268 02/12/1966

متعلق باعلان منطقة درس حول مطار القليعات

مرسوم رقم 6268 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6268
التاريخ
02/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 101, 19/12/1966, ص. 1954
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6268 تاريخ 02/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة حول مطار القليعات - قضاء عكار المحددة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح - ط- ي- ك- أ) على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 20000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966