المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة حول مطار القليعات - قضاء عكار المحددة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح - ط- ي- ك- أ) على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 20000/1
مرسوم رقم 6268 02/12/1966
مرسوم رقم 6268 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة حول مطار القليعات - قضاء عكار المحددة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح - ط- ي- ك- أ) على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 20000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة