Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6183 30/11/1966

بتحديد العدد النهائي لسيارات السياحة العمومية في لبنان والرسم النهائي عن كل- سيارة خصوصية تقرر تحويلها الى عمومية

مرسوم رقم 6183 تاريخ 30/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6183
التاريخ
30/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 100, 15/12/1966, ص. 1897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6183 تاريخ 30/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد العدد النهائي لسيارات السياحة العمومية في لبنان ب 9503 سيارات

المادة 2

مادة 2: يحدد الرسم النهائي عن كل سيارة سياحية خصوصية تقرر تحويلها الى عمومية ب6744 ليرة لبنانية يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966