Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6190 30/11/1966

بتعديل الملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية للمركز الآلي

مرسوم رقم 6190 تاريخ 30/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6190
التاريخ
30/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 100, 15/12/1966, ص. 1910
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6190 تاريخ 30/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عدد الثاقبين وواضعي الرموز المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2756 تاريخ 2 تشرين الاول 965 وبالمعدل بموجب المرسوم رقم 3953 تاريخ 2/3/1966 اربعة وظائف بحيث يصبح عددهم الاجمالي 10 (عشرة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2357 تاريخ 29/10/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966