Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11461 13/12/1968

تعيين بعثة مركزية في سفارة لبنان في طرابلس الغرب تشمل صلاحياتها بعثات لبنان في المملكة الليبية

مرسوم رقم 11461 تاريخ 13/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11461
التاريخ
13/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 103, 23/12/1968, ص. 1781
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11461 تاريخ 13/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 الفقرة التالية: 10- المملكة الليبية السفارة في طرابلس الغرب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968