المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 الفقرة التالية: 10- المملكة الليبية السفارة في طرابلس الغرب .
مرسوم رقم 11461 13/12/1968
مرسوم رقم 11461 تاريخ 13/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 الفقرة التالية: 10- المملكة الليبية السفارة في طرابلس الغرب .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة