Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11458 11/12/1968

اعطاء طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية منحة شهرية عن اثني عشر شهرا

مرسوم رقم 11458 تاريخ 11/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11458
التاريخ
11/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 103, 23/12/1968, ص. 1789
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11458 تاريخ 11/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعطى الطلاب المقبولون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية منحة شهرية عن اثني عشر شهرا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968