المادة 1
يعطى الطلاب المقبولون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية منحة شهرية عن اثني عشر شهرا.
مرسوم رقم 11458 11/12/1968
مرسوم رقم 11458 تاريخ 11/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يعطى الطلاب المقبولون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية منحة شهرية عن اثني عشر شهرا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة