المادة 1
مادة 1: يستبدل بعبارة "قاضي التحقيق" الواردة في المادة 304 من قانون الجمارك, عبارة "النيابة العامة".
مرسوم رقم 11464 13/12/1968
مرسوم رقم 11464 تاريخ 13/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل بعبارة "قاضي التحقيق" الواردة في المادة 304 من قانون الجمارك, عبارة "النيابة العامة".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة