Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11460 12/12/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8284 تاريخ 28-9-1967 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف وتصفياتها الذاتية

مرسوم رقم 11460 تاريخ 12/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11460
التاريخ
12/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 103, 23/12/1968, ص. 1782-1783
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11460 تاريخ 12/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/1/1969 المهلة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مقطع (آ), من المادة 5 من المرسوم رقم 8284 , تاريخ 28/9/1967 المعدل بالمرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968 .

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة, المقطعان التالي نصهما: ه-تستفيد من احكام هذه الفقرة المصارف التي يقرر مجلس ادارتها تصفيتها الذاتية, على ان: - يتخذ قرار مجلس الادارة المتضمن التصفية الذاتية قبل تاريخ 15/12/1968 - ان يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية للانعقاد قبل تاريخ 31/1/1969 بغية تقرير التصفية الذاتية. - ان تقرر فعلا التصفية الذاتية بحسب الاصول قبل تاريخ 31/1/1969 . - ان تمتنع الشركة عن القيام بأي عملية جديدة ما لم تسدد جميع ودائعها والتزاماتها بما فيها القروض الممنوحة لها من قبل مصرف لبنان. وفي حالة الاخلال باحدى الشروط الواردة اعلاه, تستحق فورا القروض الممنوحة من مصرف لبنان وان لم تسدد بمهلة ثلاثة اشهر, يعتبر المصرف متوقفا عن الدفع وتطبق عليه احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 . ( تستفيد ايضا من احكام هذه الفقرة "المصارف الجديدة" التي قد تنشأ او تتابع اعمالها نتيجة لعملية اندماج بمفهوم المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 , على ان تحدد الهيئة المصرفية العليا شروط استعمال وتسديد القروض التي يمنحها مصرف لبنان لتسهيل عملية الاندماج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

سن الفيل في 12 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968