المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8073 تاريخ 28 آب سنة 1967 ويستبدل بالنص التالي: "يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية". - والباقي بدون تعديل-
مرسوم رقم 11457 11/12/1968
مرسوم رقم 11457 تاريخ 11/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8073 تاريخ 28 آب سنة 1967 ويستبدل بالنص التالي: "يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية". - والباقي بدون تعديل-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة