Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11457 11/12/1968

الغاء نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8037 تاريخ 28-8-1967 المتعلق بتحديد عدد اشهر منح اعاشة طلاب دور المعلمين والمعلمات واستبداله بنص اخر

مرسوم رقم 11457 تاريخ 11/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 23/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11457
التاريخ
11/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 103, 23/12/1968, ص. 1788-1789
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11457 تاريخ 11/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8073 تاريخ 28 آب سنة 1967 ويستبدل بالنص التالي: "يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية". - والباقي بدون تعديل-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968