Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9015 27/12/1967

تحديد علو البناء في المنطقة المواجهة للسراي الكبير فيمدينة بيروت

مرسوم رقم 9015 تاريخ 27/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9015
التاريخ
27/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1967, ص. 2013-2014
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9015 تاريخ 27/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963،

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 231 تاريخ 9 تموز 1966،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة تاريخ 2 شباط 1967 (محضر رقم 5)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13 كانون الاول 1967،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدد المنسوب (+ 50 م.) عن سطح البحر كعلو اقصى للبناء المسموح به وفقا لنظام المنطقة العائد لها, في المنطقة الواقعة بين الخطين (أ - ب ) و (ج - د) المبينين بالاحمر على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1, والممتدين من السراي الكبير حتى البحر, في مدينة بيروت .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 27 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967