Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9036 28/12/1967

تحديد شروط التعيين بوظيفة محاسب في مكتب الانتاج الحيواني وتحديد فئة وسلسلة- رواتب الوظيفة المذكورة

مرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9036
التاريخ
28/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1967, ص. 2031-2032
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11153 تاريخ 09/10/1968 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد فئة وسلسلة رواتب المحاسب في مكتب الانتاج الحيواني وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يشترط في المحاسب :

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين.

3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه

باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية

الرسمية اثباتا لذلك.

4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او

محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة

شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان

والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل

والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة

والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع

من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة

او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد

اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

5- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة

المكتب او من وظيفة في احدى الادارات العامة او في احدى

البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او

المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.

6- ان يكون حائزا:

- شهادة جامعية في العلوم التجارية او ما يعادلها.

- او شهادة التجارة (البرنامج الكامل)

- او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- او اية شهادة مماثلة

يعطيها المعهد الوطني للادارة والانماء.

- مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الاعمال الحسابية.

7- ان يجتاز بنجاح المباراة المؤهلة للتعيين لهذه الوظيفة.

المادة 3

1- خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجاز للسلطة

الصالحة للاستخدام تعيين المحاسب بالاختيار من بين الاشخاص

الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها في المادة

السابقة من هذا المرسوم باستثناء الفقرة السابعة منها.

2- تحدد مدة هذا الاستخدام بستة اشهر ويعتبر الاستخدام في

مطلق الاحوال منتهيا حكما بانتهاء هذه المدة .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1752 تاريخ 19/7/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967