المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العيون في قرية العيون عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم رقم 8768 21/03/1955
مرسوم رقم 8768 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العيون في قرية العيون عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة