Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8768 21/03/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العيون في عيون عكار

مرسوم رقم 8768 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8768
التاريخ
21/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1955, ص. 275-276
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8768 تاريخ 21/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العيون في قرية العيون عكار (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955