Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8747 21/03/1955

تصديق الاتفاقيتين المعقودتين بين مصرف سوريا ولبنان وبين بلديتي الغينة وجورة الترمس

مرسوم رقم 8747 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8747
التاريخ
21/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1955, ص. 734-735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8747 تاريخ 21/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبطل احكام المرسوم رقم 7824 تاريخ 12 اذار سنة 1952 فيما خص بلدية الغينه- جورة الترمس .

المادة 2

مادة 2: صدقت الاتفاقيتان المعقودتان بين مصرف سوريا ولبنان وبين بلديتي الغينه وجورة الترمس المتعلقتان بفتح اعتمادات للبلديتين المذكورتين بكفالة الحكومة محددة كما يلي: اسم البلدية ليرة لبنانية ـــــــــــ ــــــــــــ الغينه 7500 جورة الترمس 7500

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955