المادة 1
مادة 1: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1955 المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950 وتصحيحه الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 .
مرسوم رقم 8782 21/03/1955
مرسوم رقم 8782 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1955 المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950 وتصحيحه الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة