Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8782 21/03/1955

الغاء مخفر الدرك الاضافي في محلة الزهراني

مرسوم رقم 8782 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8782
التاريخ
21/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1955, ص. 272
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8782 تاريخ 21/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1955 المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950 وتصحيحه الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955