Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8724 21/03/1955

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في جاكارتا (اندونسيا)

مرسوم رقم 8724 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8724
التاريخ
21/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1955, ص. 732
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8724 تاريخ 21/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جاكارتا, عاصمة اندونيسيا, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاندونيسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955