المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جاكارتا, عاصمة اندونيسيا, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاندونيسية.
مرسوم رقم 8724 21/03/1955
مرسوم رقم 8724 تاريخ 21/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جاكارتا, عاصمة اندونيسيا, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاندونيسية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة