Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2319 26/03/1992

تعديل شروط تعيين استاذ بحاث في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

مرسوم رقم 2319 تاريخ 26/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2319
التاريخ
26/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1992, ص. 30-304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2319 تاريخ 26/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من البند 2 (المقطع الاول) من المادة 7 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: "- يتم ترفيع او استخدام الاستاذ البحاث في كلتا الحالتين بعد اخذ رأي لجنة خاصة يعنيها رئيس مجلس الخدمة المدنية تتألف من رئيس مجلس ادارة المصلحة ومديرها العام, وعميد كلية العلوم الزراعية في الجامعة اللبنانية وعميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية وعميد كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992