المادة 1
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1/1/1992 تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالمرسوم رقم 1668 تاريخ 7/9/1991.
مرسوم رقم 2332 31/03/1992
مرسوم رقم 2332 تاريخ 31/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1/1/1992 تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالمرسوم رقم 1668 تاريخ 7/9/1991.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة