Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2330 31/03/1992

تجديد مدة وضع منطقة تحت الدرس في مدينتي طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 2330 تاريخ 31/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2330
التاريخ
31/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1992, ص. 318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2330 تاريخ 31/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت لسنة ثانية مدة الوضع تحت الدرس للمنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 926 تاريخ 2/2/1991 وذلك في مدينتي طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992