المادة 1
مادة 1: جددت لسنة ثانية مدة الوضع تحت الدرس للمنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 926 تاريخ 2/2/1991 وذلك في مدينتي طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم رقم 2330 31/03/1992
مرسوم رقم 2330 تاريخ 31/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جددت لسنة ثانية مدة الوضع تحت الدرس للمنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 926 تاريخ 2/2/1991 وذلك في مدينتي طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة