Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5514 29/03/1946

بخصوص شهادة الحقوق اللبنانية

مرسوم رقم 5514 تاريخ 29/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5514
التاريخ
29/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/1946, ص. 393-394
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1040 تاريخ 31/01/1950 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5514 تاريخ 29/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1040 / 1950 )

ان شهادة الليسانس في الحقوق المفروضة للدخول في بعض الوظائف العامة ولممارسة مهنة المحاماة هي شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.

ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 2

تعطى شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية للفائزين في الامتحان الذي تحدد مواده وشروطه بمرسوم.

المادة 3

تسري احكام هذا المرسوم ابتداء من اول كانون الاول سنة 1948 على ان لا تطبق هذه الاحكام بعد اول كانون الاول سنة 1948 على المجازين والطلاب الذين سبق لهم وباشروا دروسهم الحقوقية قبل اول كانون الاول سنة 1945.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946