المادة 1
يضاف الى المادة الثانية: 5 - 40 (اربعون) فوكاليز لسيدلر (تقطيع انشودة) الباقي بدون تعديل
مرسوم 29/03/1946
مرسوم تاريخ 29/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى المادة الثانية: 5 - 40 (اربعون) فوكاليز لسيدلر (تقطيع انشودة) الباقي بدون تعديل
بيروت في 29 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة