المادة 1
مادة 1: حدد عدد المساعدين القضائيين في المحكمة العسكرية على الصورة التالية: رئيس قلم واحد - خمسة كتبة - مباشر واحد.
مرسوم رقم 5472 23/03/1946
مرسوم رقم 5472 تاريخ 23/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد عدد المساعدين القضائيين في المحكمة العسكرية على الصورة التالية: رئيس قلم واحد - خمسة كتبة - مباشر واحد.
مادة 2: صنف المساعدون القضائيون المعينون في قلم المحكمة العسكرية بموجب المرسومين رقم 4081 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1945 و 5186 تاريخ 25 شباط سنة 1946 على الصورة التالية: ميشال ابو شقرا, معاون رئيس كتبة ويكلف القيام بوظيفة رئيس قلم درجة ثانية سيمون ريف كاتب " " اميل حلو كاتب " " سليمان الزين كاتب " " ابراهيم بسري كاتب " " محمد عاطف النقيب كاتب - معاون " " عدنان العمري مباشر " سادسة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير العدلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة