المادة 1
مادة 1:
يعتبر تاريخ 3 ايلول سنة 1945 التاريخ الرسمي لانتهاء الحوادث الحربية فيما يتعلق بتطبيق الانظمة المختصة بالشؤون الداخلية.
مرسوم رقم 5515 29/03/1946
مرسوم رقم 5515 تاريخ 29/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يعتبر تاريخ 3 ايلول سنة 1945 التاريخ الرسمي لانتهاء الحوادث الحربية فيما يتعلق بتطبيق الانظمة المختصة بالشؤون الداخلية.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة