المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية عامة في الولايات المتحدة الاميركية مركزها نيويورك يحدد نطاق صلاحياتها فيما بعد.
مرسوم رقم 2976 27/03/1945
مرسوم رقم 2976 تاريخ 27/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية عامة في الولايات المتحدة الاميركية مركزها نيويورك يحدد نطاق صلاحياتها فيما بعد.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: 1- قنصل عام 2- قنصل 3- نائب قنصل 4- قواص
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون
نصوص ذات صلة