Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2975 27/03/1945

انشاء مفوضية لبنانية في الولايات المتحدة الاميركية وتحديد ملاكها

مرسوم رقم 2975 تاريخ 27/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2975
التاريخ
27/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1945, ص. 224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2975 تاريخ 27/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في الولايات المتحدة لاميركية مركزها واشنطون.

المادة 2

مادة 2: يحدد موقتا ملاك هذه المفوضية على الوجه الاتي وزير مفوض مستشار ملحق تجاري سكرتير ملحق قواص

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945