المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2951 الصادر في 26 آذار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية ايطو وتلحق بمركز بريد وبرق زغرتا. يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في اول نيسان 1945 تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 2951 26/03/1945
مرسوم رقم 2951 تاريخ 26/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2951 الصادر في 26 آذار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية ايطو وتلحق بمركز بريد وبرق زغرتا. يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في اول نيسان 1945 تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
نصوص ذات صلة