Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2951 26/03/1945

احداث شعبة بريدية في قرية ايطو

مرسوم رقم 2951 تاريخ 26/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2951
التاريخ
26/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1945, ص. 227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2951 تاريخ 26/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2951 الصادر في 26 آذار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية ايطو وتلحق بمركز بريد وبرق زغرتا. يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في اول نيسان 1945 تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945