المادة 1
مادة 1: يعطى الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة من الملاك الفني "آ" تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة.
مرسوم رقم 11783 28/03/1956
مرسوم رقم 11783 تاريخ 28/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة من الملاك الفني "آ" تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول نيسان سنة 1956.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: الدكتور نزيه البزري وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 178/ ر. م. تاريخ 16/3/1956
نصوص ذات صلة