المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مصلحة المساحة الفنية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مرسوم رقم 11784 28/03/1956
مرسوم رقم 11784 تاريخ 28/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مصلحة المساحة الفنية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 162/ ر.م.تاريخ 12/3/1956 المستشار
نصوص ذات صلة