Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11804 28/03/1956

تأليف لجنة للاشراف على الاعمال الأنشائية في ادارة الهاتف

مرسوم رقم 11804 تاريخ 28/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11804
التاريخ
28/03/1956
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1956, ص. 284-285
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11804 تاريخ 28/03/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 11804 الصادر بتاريخ 28 اذار سنة 1956, تؤلف في وزارة البريد والبرق والهاتف لجنة تدعى لجنة الاشراف على الاعمال الانشائية في ادارة الهاتف قوامها السادة: يوسف شمعون رئيس بيار داغر عضو انطوان شمالي عضو يلحق بهذه اللجنة السيد شديد حداد بصفة مقرر والسيد نقولا الهاني بصفة امين سر. تتولى هذه اللجنة: 1- الاشراف على كافة الاشغال الانشائية 2- درس دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الاشغال 3- درس الخلافات التي قد تنشأ بين الادارة والمتعهدين. 4- وبصورة عامة النظر في جميع الامور الادارية والمالية والفنية التي لها علاقة بحسن سير العمل واقتراح ما تراه مناسبا لتنفيذ الاعمال ضمن المهل المحددة لها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956