المادة 1
مادة 1: فتحت مدرستان رسميتان للبنات في بلدة صيدا (محافظة لبنان الجنوبي) الاولى تسمى مدرسة النهضة الرسمية للبنات والثانية مدرسة التقدم الرسمية للبنات .
مرسوم رقم 4738 31/03/1954
مرسوم رقم 4738 تاريخ 31/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فتحت مدرستان رسميتان للبنات في بلدة صيدا (محافظة لبنان الجنوبي) الاولى تسمى مدرسة النهضة الرسمية للبنات والثانية مدرسة التقدم الرسمية للبنات .
مادة 2: فتحت مدرستان رسميتان للصبيان الاولى في بلدة صيدا وتسمى مدرسة النهضة الرسمية للصبيان والثانية في قرية قناية صيداقضاء صيدا وتسمى مدرسة- قناية صيدا الرسمية للصبيان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 آذار سنة 1954 صدر عنرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامصاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم
نصوص ذات صلة