Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4726 31/03/1954

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نابعة في منطقة عين سعاده العقارية

مرسوم رقم 4726 تاريخ 31/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4726
التاريخ
31/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1954, ص. 255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4726 تاريخ 31/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4726 الصادر في 31 اذار سنة 1954, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 1141 من منطقة عين سعادة العقارية (محافظة جبل لبنان) - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954