المادة 1
مادة 1: ترفع المفوضية اللبنانية في اليابان الى درجة سفارة
مرسوم رقم 936 01/04/1959
مرسوم رقم 936 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ترفع المفوضية اللبنانية في اليابان الى درجة سفارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرمي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة