Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 936 01/04/1959

رفع المفوضية اللبنانية في اليابان الى درجة سفارة

مرسوم رقم 936 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
936
التاريخ
01/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 15, 08/04/1959, ص. 275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 936 تاريخ 01/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع المفوضية اللبنانية في اليابان الى درجة سفارة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرمي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959