المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع القنصل الكائن في منطقة تنورين العقارية (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة هدلا يوسف جبرايل من تنورين
مرسوم رقم 939 01/04/1959
مرسوم رقم 939 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع القنصل الكائن في منطقة تنورين العقارية (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة هدلا يوسف جبرايل من تنورين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة