Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 939 01/04/1959

حصر حقوق مكتسبة على مياه ينابيع

مرسوم رقم 939 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
939
التاريخ
01/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 15, 08/04/1959, ص. 226-227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 939 تاريخ 01/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع القنصل الكائن في منطقة تنورين العقارية (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة هدلا يوسف جبرايل من تنورين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959