Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 971 06/04/1959

تحديد احداث ثلاث وظائف في مديرية الاثار

مرسوم رقم 971 تاريخ 06/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
971
التاريخ
06/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 15, 08/04/1959, ص. 225-226
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 971 تاريخ 06/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد احداث ثلاث وظائف موقتة لرؤساء ورش في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الآثار" براتب شهري قدره مائتان وخمسون ليرة لبنانية لكل منها ابتداء من اول نيسان 1959 لغاية 31 اذار سنة 1960

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو لحاجة

بيروت في 6 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959