Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 953 04/04/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع

مرسوم رقم 953 تاريخ 04/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
953
التاريخ
04/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 15, 08/04/1959, ص. 227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 953 تاريخ 04/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 953 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عساف ونبع المنبوع ونبع مزرعة عيسى ونبع الكدان ونبع الواسطة ونبع المغر ونبع العوينات الكائنة في قرقريا (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959