المادة 1
مادة 1: يحدث فرع بريدي في شارع الدباس بعاليه ويلحق بمركز البريد والبرق في البلدة المذكورة.
مرسوم رقم 5556 04/04/1946
مرسوم رقم 5556 تاريخ 04/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث فرع بريدي في شارع الدباس بعاليه ويلحق بمركز البريد والبرق في البلدة المذكورة.
مادة 2: يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل وللخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة